مركز المعجم الفقهي

10413

فقه الطب

- كشف اللثام جلد : 2 من صفحة 72 سطر 40 إلى صفحة 73 سطر 4 ولا يثبت العنة الا باقراره أو البينة على اقراره لا عليها فإنها ما لا يطلع عليه غيره الا الزوجة ونحوها أو نكوله عن اليمين اما مع يمين المرأة على الثبوت أو مطلقا على خلاف يأتي في القضاء في الحكم بمجرد النكول أو مع يمين المدعى والفرق بينها وبين البينة حيث يسمع قولها مع يمينها في الاثبات ولا يسمع البينة بثبوتها ان لها من الاختصاص به ما يوجب لها العلم بحاله عادة بخلاف غيرها والاشكال على القول بأن يمين للمدعى بمنزلة البينة من أنه يوجب عدم اعتبار يمينها العدم سماع البينة على نفس العنة ظاهر الأندفاع فإنها هنا كالبينة المسموعة فلو ادعت العنة من دون الثلاثة أي الاقرار أو البينة أو النكول حلف التزوج واستمر النكاح وقيل في المقنع ورسالة علي بن بابويه لابنه والجامع والوسيلة أن تقاص الذكر أي انضم إلى أصله بالتشبخ في الماء البارد فصحيح وان استرخى فعنين ولا يعرف له مستند شرعي فلذا أنكره الأكثر